رابطة النهر الخالد
كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي
في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ
إِنّي لَأَحمِلُ في هَواكِ صَبابَةً
يا مِصرُ قَد خَرَجَت عَنِ الأَطواقِ
لَهفي عَلَيكِ مَتى أَراكِ طَليقَةً
يَحمي كَريمَ حِماكِ شَعبٌ راقي
كَلِفٌ بِمَحمودِ الخِلالِ مُتَيَّمٌ
بِالبَذلِ بَينَ يَدَيكِ وَالإِنفاقِ
إِنّي لَتُطرِبُني الخِلالُ كَريمَةً
طَرَبَ الغَريبِ بِأَوبَةٍ وَتَلاقي
وَتَهُزُّني ذِكرى المُروءَةِ وَالنَدى
بَينَ الشَمائِلِ هِزَّةَ المُشتاقِ
رابطة النهر الخالد
كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي
في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ
إِنّي لَأَحمِلُ في هَواكِ صَبابَةً
يا مِصرُ قَد خَرَجَت عَنِ الأَطواقِ
لَهفي عَلَيكِ مَتى أَراكِ طَليقَةً
يَحمي كَريمَ حِماكِ شَعبٌ راقي
كَلِفٌ بِمَحمودِ الخِلالِ مُتَيَّمٌ
بِالبَذلِ بَينَ يَدَيكِ وَالإِنفاقِ
إِنّي لَتُطرِبُني الخِلالُ كَريمَةً
طَرَبَ الغَريبِ بِأَوبَةٍ وَتَلاقي
وَتَهُزُّني ذِكرى المُروءَةِ وَالنَدى
بَينَ الشَمائِلِ هِزَّةَ المُشتاقِ
رابطة النهر الخالد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواد الدستور من1-50

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هشام حجازى




عدد المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 03/01/2012

مواد الدستور من1-50 Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور من1-50   مواد الدستور من1-50 Emptyالأحد ديسمبر 09, 2012 4:24 pm

 الباب الأول: الدولة وا
الفصل الأول
المبادئ السياسية
( المادة ( ١
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمق ا رطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية
وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
( المادة ( ٢
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى
للتشريع.
( المادة ( ٣
مبادئ ش ا رئع المصريين من المسيحيي ن واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
( المادة ( ٤
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى
نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٥
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو
المبين فى الدستور.
( المادة ( ٦
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى
الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات
والتوازن بينها، وسيا دة القانون، واحت ا رم حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
( المادة ( ٧
الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد
إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
(٧)
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
( المادة ( ٨
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل الت ا رحم والتكافل الاجتماعى
والتضامن بين أف ا رد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأع ا رض والأموال، وت عمل على تحقيق حد
الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
( المادة ( ٩
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
( المادة ( ١٠
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالت ا زم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستق ا ررها،
وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أ رة نحو أسرتها وعملها
العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أ رة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
( المادة ( ١١
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق
العلمية، والثقافة العربية، والت ا رث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
( مادة ( ١٢
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم
والمعارف.
( المادة ( ١٣
إنشاء الرتب المدنية محظور.
(٨)
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
( المادة ( ١٤
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى ا لمعيشة وتحقيق الرفاه،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق
المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل
حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( المادة ( ١٥
الز ا رعة مقوم أ ا سسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتها، وتعمل على
تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن
الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز ا رعية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة ؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل
الز ا رعى من الاستغلال.
( المادة ( ١٦
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
( المادة ( ١٧
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، و تحمى الدولة الصناعات الاست ا رتيجية، وتَدْعُم التطور
الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
( المادة ( ١٨
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن
استغلالها، وم ا رعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ،أو الت ا زم مرفق عام، إلا بناء على
قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
( المادة ( ١٩
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ، ومنع الاعتداء عليها.
وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
(٩)
( المادة ( ٢٠
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها ومم ا رتها المائية وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات
الطبيعية، وٕا ا زلة ما يقع عليها من تعديات.
( المادة ( ٢١
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية وا لخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما
ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٢
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
( المادة ( ٢٣
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
( المادة ( ٢٤
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انح ا رف أو
احتكار، وحق الإرث فيها مكفول . ولا يجوز فرض الح ا رسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
( المادة ( ٢٥
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وٕادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا
لشروط الواقف.
( المادة ( ٢٦
العدالة الاجتماعية أساس الض ا رئب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الض ا رئب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير
الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الض ا رئب والرسوم إلا فى حدود
القانون.
( المادة ( ٢٧
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته
وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين ال بمائة من عدد
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا
تقل عن ثمانين ال بمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الز ا رعية والصناعية.
(١٠)
( المادة ( ٢٨
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخ ا رت وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
( المادة ( ٢٩
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( المادة ( ٣٠
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
(١١)
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
( المادة ( ٣١
الك ا رمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازد ا رؤه.
( المادة ( ٣٢
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
( المادة ( ٣٣
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
( المادة ( ٣٤
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
( المادة ( ٣٥
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته
بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقي. ق
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛
فإن لم يكن ندب له محا.م
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا
وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقا قالتعويض وأدائه عن الحبس
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
( المادة ( ٣٦
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ ك ا رم.ت هولا يجوز تعذيبه،
ولا ترهيبه، ولا إك ا رهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معن.وي ا
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإش ا رف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
( المادة ( ٣٧
السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصلاح؛ يخضع للإش ا رف الق ضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى ك ا رمة
الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإف ا رج عنهم.
(١٢)
( المادة ( ٣٨
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة . ولا يجوز مصادرة الم ا رسلات البريدية والبرقية
والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ؛ ولا م ا رقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى
الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
( المادة ( ٣٩
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا م ا رقبتها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض . ويجب تنبيه من
فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
( المادة ( ٤٠
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أ ا رضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من
ظواهر إج ا رمية.
( المادة ( ٤١
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية
بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٤٢
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة
محددة.
(١٣)
الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
( المادة ( ٤٣
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وٕاقامة دور ال عبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.
( المادة ( ٤٤
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
( المادة ( ٤٥
حرية الفكر وال أ رى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر
والتعبير.
( المادة ( ٤٦
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم،
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل على نش ر الخدمات
الثقافية.
( المادة ( ٤٧
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله
الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظه ا، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من
رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
( المادة ( ٤٨
حرية الصحافة والطباعة وا لنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة . وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال
لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات ال أ رى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ
الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة ، واحت ا رم حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى
زمن الحرب أو التعبئة العامة.
( المادة ( ٤٩
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى
أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام .ا لرقمى
(١٤)
( المادة ( ٥٠
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون
ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
{{ روان صبري }}




عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 06/09/2012

مواد الدستور من1-50 Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور    مواد الدستور من1-50 Emptyالسبت ديسمبر 15, 2012 10:20 am

الأستاذ الجليل هشام حجازي أتمنى أن يقرأ الناخبون كل مواد الدستور قبل التصويت ( بنعم ) أو ( لا ) حتى نصل إلى برّ الأمان بفضل شرفاء هذه الأمة التي طالما تحملت الكثير من الأعباء وأتمنى من الله عزّ وجل أن ننتهي مما نحن فيه وكفانا مارأينا من فُرقة وانقسام ولعل الله يجعل لنا مَخرجا بإذنه تعالى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد الدستور من1-50
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رابطة النهر الخالد :: شاركنا برأيك :: مســـــــــــــاحة للرأي الحر-
انتقل الى: